Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 3, hlm. 363

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الفطر
  3. مسألة: يؤدي الفقير بما زاد عن نفقته

ومن أصحابنا من قال: يجب عليه أن يبدأ بفطرة نفسه، ثم بفطرة الزوجة؛ لأنها تجب بحكم المعاوضة، ثم بابنه الصغير؛ لأن نفقته ثبتت بنص القرآن، ثم بأبيه قبل أمه؛ لأنه لو كان الابن معسرا، لكان الأب ينفق عليه قبل أمه، ثم بأمه قبل الابن الكبير؛ لأن حالها آكد، ثم بالابن الكبير المعسر.

ومن أصحابنا من قال: يقدم الابن الكبير المعسر على الأب والأم؛ لأن النص ورد بنفقة الولد.

ومن أصحابنا من قال: تقدم الأم على الأب؛ «لقوله ﷺ للذي قال: من أبر؟ قال: " أمك "، ثم عاد، فقال: " أمك " ثلاث مرات، ثم قال: ومن؟ قال: أباك»

ومن أصحابنا من قال: هما سواء، فيخرج عن أيهما شاء.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 3، ص 363 (Shamela #21721, hlm. urut 1482)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.