Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 3, hlm. 562

  1. كتاب الصيام
  2. باب صوم التطوع والأيام التي نهي عن الصيام فيها
  3. مسألة: صوم أيام التمتع

فإن صام فيهما.. لم يصح صومه، وإن نذر صومهما.. لم ينعقد نذره.

وقال أبو حنيفة: (يحرم صومهما، وإن نذر صومهما.. انعقد نذره، ولزمه أن يصوم غيرهما، وإن صام فيهما.. أجزأه، وإن صام فيهما عن نذر مطلق.. لم يجزه) .

دليلنا: أنه نذر صوماً محرماً، فلم ينعقد نذره، كما لو نذرت المرأة صوم أيام حيضها.

[مسألة: صوم أيام التمتع]

] : وهل يصح صوم المتمتع في أيام التشريق، وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر؟ فيه قولان:

[الأول] : قال في القديم: (يجوز) لما روي عن ابن عمر، وعائشة: أنهما قالا: (لم يرخص في صوم أيام التشريق، إلا لمتمتع لم يجد الهدي)

و [الثاني] : قال في الجديد: (لا يجوز) . وبه قال أبو حنيفة؛ لما روى أبو هريرة: «أن النبي ﷺ نهى عن صيام ستة أيام: يوم الفطر، ويوم النحر، وأيام التشريق، واليوم الذي يشك فيه أنه من شهر رمضان»

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 3، ص 562 (Shamela #21721, hlm. urut 1679)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.