Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 4, hlm. 269

  1. كتاب الحج
  2. باب صفة الحج والعمرة

[باب صفة الحج والعمرة]

لا يكره دخول مكة ليلا.

وقال النخعي وإسحاق: الأولى أن يدخلها نهارا.

وقال ابن جريج: سألت عطاء: أيجوز للمحرم أن يدخل مكة ليلا؟ فقال: لا؛ لـ: أن النبي ـ ﷺ ـ دخلها حين ارتفعت الشمس.

دليلنا: «أن النبي ـ ﷺ ـ دخلها في عمرة الجعرانة ليلا» .

إذا ثبت هذا: فيستحب لمن أراد أن يدخل مكة أن يغتسل في طرفها؛ لما روي: «أن النبي ـ ﷺ ـ اغتسل بذي طوى» : وهو بطرف مكة. ولأن الناس يجتمعون الدخول، فسن له الغسل، كالجمعة. ويسن هذا الغسل للطاهر والحائض والنفساء؛ «لقوله ـ ﷺ ـ لعائشة، وقد حاضت: " اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت» وهذا مما يصنعه الحاج.

ويستحب أن يدخل مكة من ثنية كدى من أعلى مكة بالبطحاء، ويخرج من ثنية

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 4، ص 269 (Shamela #21721, hlm. urut 1982)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.