Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 1, hlm. 221

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الاستطابة
  3. مسألة: أفضلية استعمال الحجر والماء معا
  4. فرع: النهي عن استعمال اليمين في الاستنجاء

والمني، والولد ـ وجب غسله بالماء. وإن لم يتحقق وصول البول إليه استحب لها: أن تغسله، ولا يجب عليها.

وحكى في " الفروع " وجهًا آخر: أن الثيب لا يجزئها الاستنجاء بالحجر. وليس بشيء.

وأما الخنثى المشكل: فحكمه في الاستنجاء في الدبر حكم غيره.

وإن خرج البول من أحد فرجيه، ومن عادته أن يبول منهما فقد مضى ذكره في الحدث. وإن بال منهما وجب عليه الاستنجاء فيهما؛ لأن أحدهما أصلي بيقين، ولكن لا نعرفه بعينه، فلزمه الاستنجاء فيهما؛ ليسقط الفرض بيقين.

فإن أراد الاستنجاء بالماء فيهما جاز.

وإن أراد الاقتصار فيهما على الحجر فهل يجزئه؟ فيه وجهان ـ بناء على من انفتح له مخرج دون المعدة، مع انفتاح المعتاد ـ:

إذا قلنا: ينتقض الوضوء بمسه فهل يجزئ فيه الحجر؟ فيه وجهان، مضى ذكرهما.

فإذا قلنا: يجزئه فيه الحجر وجب لكل واحد منهما أبعد الأمرين من ثلاثة أحجار، أو الإنقاء، كما قلنا في الأصلي.

[فرع: النهي عن استعمال اليمين في الاستنجاء]

] : ويكره أن يستنجي بيمينه؛ لما روى أبو قتادة: أن النبي ﷺ قال: «إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه، وإذا خلا فلا يستنجي بيمينه» .

وروي عن عائشة: أنها قالت: «كانت يد رسول الله ﷺ اليمنى لطعامه وشرابه

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 1، ص 221 (Shamela #21721, hlm. urut 216)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.