Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 5, hlm. 7

  1. كتاب البيوع

كتاب البيوع البيع جائز. والأصل في جوازه: الكتاب، والسنة، والإجماع.

أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٥] [الْبَقَرَةِ: ٢٧٥] .

وقَوْله تَعَالَى: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٨٢] [الْبَقَرَةِ: ٢٨٢] .

وقَوْله تَعَالَى: ﴿لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٢٩] [النِّسَاءِ: ٢٩] .

وقَوْله تَعَالَى: ﴿إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ [البقرة: ٢٨٢] [الْبَقَرَةِ: ٢٨٢] . والمداينة لا تكون إلا في بيع.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 5، ص 7 (Shamela #21721, hlm. urut 2281)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.