Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 5, hlm. 51

  1. كتاب البيوع
  2. باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه
  3. مسألة: بيع الخمر

وتجوز الوصية به؛ لأن ذلك نقل اليد، واليد تثبت عليه، وهل تصح هبته؟ فيه وجهان:

[أحدهما] : قال ابن القاص: تصح هبته.

و [الثاني] : قال القاضي أبو الطيب: لا تصح هبته؛ لأن الهبة تمليك، والكلب غير مملوك. قال: ولعل أبا العباس أراد بالهبة: أنّها تصح على الوجه الذي تصحّ الوصية به؛ لأنه إذا نقلته إلى يد غيره على وجه التبرع.. صح، كما يصح ذلك في الوصية، ولم يكن له الرجوع في ذلك، وهذا معنى الهبة.

ولا يجوز بيع الخنزير؛ لما رُوي: «أن النبي ﷺ نهى عن بيع الخنزير» .

[مسألةٌ: بيع الخمر]

ولا يجوز بيع الخمر. وقال أبو حنيفة: (يجوز للمسلم أن يؤكل ذِميًّا في بيعها وشرائها) .

دليلنا: ما روت عائشة ﵂: «أن النبي ﷺ حرّم التجارة في الخمر» .

وروى ابن عبّاس: «أن النبي ﷺ أتاه جبريل، فقال: يا محمد، إنّ الله تعالى لعن الخمر، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وشاربها، وبائعها، ومبتاعها، وساقيها، ومسقيها» .

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 5، ص 51 (Shamela #21721, hlm. urut 2325)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.