Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 5, hlm. 61

  1. كتاب البيوع
  2. باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه
  3. مسألة: جواز بيع ما ينتفع به
  4. فرع: لبن الآدمي

[مسألةٌ: جواز بيع ما ينتفع به]

وأمَّا غير الآدمي: مما له منفعة من المأكول والمشروب والملبوس والمشموم.. فيجوز بيعه، وكذلك يجوز بيع ما ينتفع به من الوحوش، مثل: الفهد والظِّباء والغزلان، وما ينتفع به من الطيور للصيد، كالصقور والبزاة والعقبان.

قال ابن الصبّاغ: ويجوز بيع ما ينتفع بصوته من الطيور، وبيع القرد؛ لأنه ينتفع به، ولأنه يعلم أشياء فيتعلَّمها، وينتفع بها، ولأنه طاهر منتفع به، فجاز بيعه، كالعبيد والجواري والخيل.

[فرعٌ: بيع السنور]

ويجوز بيع السنور، وروي ذلك عن ابن عبّاس ﵁.

وروي عن أبي هريرة ﵁، وطاوس، ومجاهد، وجابر بن زيد رحمة الله عليهم: (أنهم كرهوا بيعه) .

دليلنا: أنّه حيوان طاهر منتفع به، فجاز بيعه، كالشاة.

[فرعٌ: لبن الآدمي]

ويجوز بيع لبن الآدميات.

وقال مالك، وأبو حنيفة: (لا يجوز) .

دليلنا: أنّه طاهر منتفع به، فجاز بيعه، كلبن الشاة.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 5، ص 61 (Shamela #21721, hlm. urut 2335)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.