Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 5, hlm. 67

  1. كتاب البيوع
  2. باب من نهي عنه من بيع الغرر وغيره
  3. مسألة: البيع قبل القبض

وقائل يقول: يجوز، سواء كان غائبا عنه أو في يده.

فمتى قلنا: يجوز بيع مال غيره إذا كان في يده، ويوقف على إجازة مالكه.. اقتضى أن يجوز بيعه وإن كان في يد مالكه؛ لأن أحدًا لم يفرق بينهما، ومتى قلنا بهذا.. سقط النطق، فأسقطنا دليل الخطاب.

وروى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه: أن النبي ﷺ قال: «لا طلاق، ولا عتق، ولا بيع قبل الملك» .

ولأنه عقد لغيره عقدًا بغير توكيل ولا ولاية، فلم يصح، كالشراء عند أبي حنيفة، أو نقول: لأنه عقد على ما لا يقدر على تسليمه، فلم يصح، كما لو باعه طائرًا في الهواء.

[مسألة: البيع قبل القبض]

إذا ملك عينًا بعقد معاوضة، فإن كانت ثمنًا، أو مثمنًا في بيع، أو أجرة في إجارة، أو مهرًا في نكاح، أو عوضًا في خلع، فإن كان طعامًا.. لم يجز له بيعه قبل قبضه بلا خلاف؛ لما روى ابن عمر ﵄ وأرضاهما: أن النبي ﷺ قال: «من ابتاع طعامًا.. فلا يبعه حتى يستوفيه» .

وإن كان غير الطعام.. فاختلف الناس فيه على أربعة مذاهب:

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 5، ص 67 (Shamela #21721, hlm. urut 2341)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.