Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 5, hlm. 69

  1. كتاب البيوع
  2. باب من نهي عنه من بيع الغرر وغيره
  3. مسألة: البيع قبل القبض
  4. فرع: جواز التصرف قبل القبض

وروي «عن عبد الله بن عمر ﵄ قال: ابتعت زيتًا في السوق، فلما استوجبت.. رآني رجلٌ، فأعطاني ربحًا حسنًا، فأردت أن أضرب على يده، فأخذ رجل من خلفي بذراعي، فالتفتُّ، فإذا زيد بن ثابت ﵁، فقال: لا تبعه حتى تحوزه إلى رحلك، فإن النبي ﷺ نهى أن تباع السلع حيث تباع، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم» وهذا عامٌّ في الطعام وغيره.

ولأنه مبيع لم يقبضه المبتاع فلم يجز بيعه، كالطعام.

[فرعٌ: جواز التصرف قبل القبض]

] : وأما إنكاح الأمة المبيعة قبل القبض.. فيصح؛ لأن النكاح لا يقتضي الضمان، وهل يصح إجازة البيع قبل قبضه؟ فيه وجهان، حكاهما ابن الصباغ.

ولا يصح كتابة العبد المبيع قبل القبض؛ لأن الكتابة تفتقر إلى تخليته للتصرف، وهل يصح عتقه قبل القبض؟ فيه وجهان:

[الأول] : قال ابن خيران: لا يصح؛ لأنه إزالة ملك، فلم يصح في المبيع قبل القبض، كالبيع.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 5، ص 69 (Shamela #21721, hlm. urut 2343)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.