Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 5, hlm. 130

  1. كتاب البيوع
  2. باب ما يفسد البيع من الشروط وما لا يفسده

ولأنه شرط يمنع كمال التصرف، فمنع صحة البيع، كما لو باعه بشرط ألا يعتقه، أو بشرط أن يبيعه.

ووجه المنصوص: ما روي: «أن بريرة ﵂ كاتبت على نفسها بسبع أواقي ذهب، في كل سنة أوقية، فجاءت إلى عائشة ﵂ تستعينها، فقالت: لا، ولكن إن شئتِ.. عددت لهم مالهم عدَّةً واحدة، على أن يكون ولاؤك لي، فرجعت إليهم، فأخبرتهم، فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فذكرت ذلك لعائشة أم المؤمنين، فذكرت عائشة ذلك لرسول الله ﷺ، فقال رسول الله ﷺ: " اشتريها، واشترطي لهم الولاء، وأعتقيها "، فاشترتها، وأعتقتها، ثم صعد رسول الله ﷺ المنبر خطيبًا، فقال: " ما بال أقوام يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله، فهو باطل، وإن كان مائة شرط، كتاب الله أحق، وشرطه أوثق، والولاء لمن أعتق ".

قالت عائشة أم المؤمنين: (فخيرها رسول الله ﷺ، وكان زوجها عبدًا فاختارت نفسها، ولو كان حرًّا.. لم يخيِّرها رسول الله ﷺ» -) .

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 5، ص 130 (Shamela #21721, hlm. urut 2404)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.