Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 5, hlm. 165

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا
  3. مسألة: الأصناف الربوية

وقال مالك رحمة الله عليه: (العلة فيها أنها مكيلة مقتاتة جنس) .

فعلى هذا: يحرم الربا عنده فيما كان قوتًا أو يصلح للقوت.

وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن: العلة فيها: أنها جنس تجب فيه الزكاة.

فعلى هذا: لا يجوز عنده بيع ما يجب فيه الزكاة بعضه ببعض متفاضلاً من الحيوان.

وقال سعيد بن جبير: العلة فيها: تقارب المنفعة، فكل شيئين تقارب الانتفاع بهما، لا يجوز عنده بيع أحدهما بالآخر متفاضلا، كالتمر بالزبيب، والحنطة بالشعير، والذرة بالجاورس.

وقال ابن سيرين: العلة فيها الجنس فقط، فإذا اختلف فيها الجنس.. لم يكن فيها ربا.

فأعمّ العلل علّة سعيد بن جبير؛ لأنها تتناول الجنس والجنسين، ثم بعدها: علة ابن سيرين، ثم علتنا في الجديد، ثم: علة أبي حنيفة، ثم: علة مالك، ثم علتنا في القديم، وأبعدها: علة ربيعة.

والدليل على بطلان قول ابن سيرين، وابن جبير: ما رُوي: «أن النبي ﷺ اشترى عبدًا بعبدين» .

والدليل على بطلان قولهما، وقول ربيعة: ما روى عبد الله بن عمرٍو: «أن

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 5، ص 165 (Shamela #21721, hlm. urut 2439)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.