Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 5, hlm. 172

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا
  3. مسألة: بيع متحد العلة

يقال منه: كلأته كلاءة، أي: استنسأت نسيئة، و (النسيئة) : التأخير، قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ﴾ [التوبة: ٣٧] [التوبة: ٣٧] . وهو تأخيرهم تحريم المحرم إلى صفر، ومنه قول الشاعر:

وعينه كالكالئ الضِّمار

يعني (بعينه) : حاضرة، يقول: فالحاضر من عطيته كالنسيئة. و (الضمار) : الغائب الذي لا يرجى.

[مسألةٌ: بيع متحد العلة]

وما يحرم فيه الربا لعلة واحدة، إذا أراد بيع بعضه ببعض.. فينظر فيه:

فإن كان ذهبًا أو فضة.. نظرت:

فإن أراد بيع الجنس بعضه ببعض، كالذهب بالذهب، والفضة بالفضة.. فلا يجوز بيعهما إلاَّ مثلاً بمثل، ولا يجوز التفرق قبل القبض، ولا يجوز إسلام أحدهما بالآخر، ولا بيع أحدهما بالآخر إلى أجل، وإليه ذهب ثلاثة عشر نفسًا من الصحابة ﵃، وبه قال مالك، وأبو حنيفة.

وروي عن ابن عباس، وابن الزبير، وزيد بن أرقم، وأسامة بن زيد رضي الله

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 5، ص 172 (Shamela #21721, hlm. urut 2446)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.