Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 5, hlm. 191

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا
  3. مسألة: بيع الجنس متفاضلا

[مسألة: بيع الجنس متفاضلا]

وما حرم فيه التفاضل.. لا يجوز بيع بعضه ببعض حتى يتساويا في الوزن فيما يوزن، والكيل فيما يكال.

وقال بعض الناس: يجوز بيع ما يكال بعضه ببعض حتى يتساويا بالوزن فيما يوزن وزنًا.

وقال مالك: (يجوز بيع ما يكال في البادية دون الحضر بالحزر والتخمين) . ووافقنا في الموزونات: أنه لا يجوز.

دليلنا: ما روى جابرٌ ﵁: «أن النبي ﷺ نهى عن بيع الصبرة بالصبرة لا يدرى مكيلها» .

وروى عبادة بن الصامت ﵁: أن النبي ﷺ قال: «الذهب بالذهب، تبره وعينه، وزنًا بوزن، والفضة بالفضة، تبرها وعينها، وزنًا بوزن، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، كيلا بكيل، فمن زاد أو استزاد.. فقد أربى» . ولم يفرق بين البادية والحضر.

و (التبر من الذهب والفضة) : كل ما لم يطبع، والعين منهما ما طبع.

ولأنه مطعوم فقد فيه الكيل في الطرفين، فلم يصح، كما لو كان في الحضر، وفيه احترازٌ من العرايا، فإن الكيل فقد فيها في أحد الطرفين.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 5، ص 191 (Shamela #21721, hlm. urut 2465)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.