Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 5, hlm. 193

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا
  3. مسألة: اعتبار الكيل والميزان

أحدهما: أن البيع يبطل لوجود التفرق قبل القبض الصحيح.

والثاني: يصح؛ لوجود القبض مشاهدة.

وإن باعه صبرة حنطة بصبرة شعير، ولم يشرطا الكيل.. صح البيع، ويشترط فيهما القبض قبل التفرق، وسواء خرجتا متساويتين أو متفاضلتين، فإنه يجوز؛ لأن المفاضلة بينهما تجوز.

وإن شرطا المساواة فيهما، فإن كيلتا فخرجتا متساويتين.. صح البيع، وإن خرجتا متفاضلتين، فإن رضي من خرجت صبرته التي باع زائدة، بتسليم جميعها.. أقر العقد، ووجب على الآخر قبوله؛ لأنه ملكه بالعقد، وإن لم يرض بذلك، ولكن رضي من خرجت صبرته ناقصة، بأن يأخذ بإزاء صبرته من الزائدة.. أقر العقد. وإن تشاحّا.. فسخ العقد بينهما؛ لأن كل واحد منهما باع صبرته بجميع صبرة الآخر على التساوي، وقد تعذر ذلك، ففسخ العقد بينهما.

[مسألة: اعتبار الكيل والميزان]

قد ذكرنا: أنه لا يجوز بيع الجنس الواحد بعضه ببعض إلا متماثلاً بالوزن فيما يوزن، وبالكيل فيما يكال، والاعتبار في ذلك فيما كان مكيلا أو موزونًا بمكة والمدينة ومخاليفهما في زمن النبي ﷺ؛ لما روى ابن عمر ﵄: أن النبي ﷺ قال: «المكيال مكيال أهل المدينة، والميزان ميزان أهل مكة» .

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 5، ص 193 (Shamela #21721, hlm. urut 2467)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.