Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 5, hlm. 223

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا
  3. مسألة: بيع اللبن في الضرع بلبن في الضرع
  4. فرع: بيع حليب الجنس

ولا يجوز بيع اللبن بالسمن؛ لعلة الشافعي: أن في اللبن سمنًا، ولا يجوز بيعه باللبن المخيض، وهو: لبن منزوع الزبد؛ لأن في اللبن غير المخيض زبده، وقد نزع من المخيض زبده، فهو أنقص من اللبن.

ولا يجوز بيع اللبن باللِّبأ، ولا بالمصل، ولا بالأقط، ولا بالشيراز؛ لأن أجزاءها منعقدة بالشمس والنار، فلا يمكن كيلها، ولا يجوز بيعها وزنًا؛ لأن أصل اللبن الكيل.

فأما بيع ما يتخذ من اللبن بعضه ببعض: فإن باع السمن بالسمن.. جاز؛ لأنه بلغ حالة ادخاره، والنار دخلته للتمييز، لا لعقد الأجزاء، والمنصوص: (أن أصله الوزن) ؛ لأنه أحصر.

وقال أبو إسحاق: يباع كيلاً؛ لأنه أصله.

وأما بيع الزبد بالزبد: ففيه وجهان:

أحدهما: يجوز، كما يجوز بيع السمن بالسمن.

والثاني ـ ولم يذكر الشيخ أبو إسحاق، والشيخ أبو حامد في " التعليق " غيره ـ: أنه لا يجوز؛ لأن فيه لبنًا، فيكون بيع لبن وزبد، بلبن وزبد.

وأما بيع المخيض بالمخيض: فإذا كان لم يطرح في أحدهما الماء للضرب..

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 5، ص 223 (Shamela #21721, hlm. urut 2497)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.