Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 5, hlm. 227

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا
  3. مسألة: بيع اللحم بالحيوان
  4. فرع: بيع الدجاجة فيها البيض ببيض

هذا) . والجزور لا تنحر بحضرة الخليفة إلا وهناك أماثل الصحابة ﵃، ولم يخالفه أحد.

والثاني: يجوز؛ لأنه باعه بما ليس فيه أصله، فجاز، كما لو باع اللحم بالثوب.

فإن باع لحمًا بسمكةٍ حيَّةٍ، أو باع لحم السمك بحيوان.. قال ابن الصباغ: فإن قلنا: إنه من جملة اللُّحمان.. فهو كما لو باع لحم غنم ببقر. وإن قلنا: إنه ليس من جُملة اللُّحمان.. كان فيه قولان، كما لو باع اللحم بحيوان لا يؤكل.

[فرعٌ: بيع الدجاجة فيها البيض ببيض]

وإن باع دجاجة فيها بيضٌ ببيضِ دجاجةٍ.. لم يجز، قولاً واحدًا؛ لأن ذلك بمنزلة بيع شاةٍ في ضرعها لبنٌ بلبنِ شاةٍ.

وبالله التوفيق

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 5، ص 227 (Shamela #21721, hlm. urut 2501)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.