Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 5, hlm. 236

  1. كتاب البيوع
  2. باب بيع الأصول والثمار
  3. مسألة: دخول الثمر في بيع النخل

فثمرتها للبائع، إلا أن يشترطها المبتاع» . فنطق الخبر دليل على ابن أبي ليلى، ودليل خطابه دليل على أبي حنيفة.

وروي: «أن رجلاً ابتاع من رجل نخلا، فاختلفا، فقال المشتري: اشتريت، ثم أبرت، وقال البائع: أبرت، ثم بعت، فاحتكما إلى النبي ﷺ، فجعل النبي ﷺ الثمرة للذي أبر» .

ولأنه نماء مستتر في المبيع من أصل الخلقة، فجاز أن يتبع الأصل في البيع، كالحمل.

فقولنا: (مستتر في المبيع) احتراز من الثمرة بعد التأبير.

وقولنا: (من أصل الخلقة) احتراز من الركاز والأحجار المدفونة في الأرض.

أو نقول: لأنه نماء كامنٌ، لظهوره غاية، فكان تابعًا لأصله قبل ظهوره، كالحمل.

فقولنا: (نماء كامن) احترازٌ من المؤبر.

وقولنا: (لظهوره غاية) احترازٌ من الرمان والموز في قشره.

إذا ثبت هذا: فإنه يقال: أبر ـ بالتشديد ـ يؤبر تأبيرًا، وأبر ـ بالتخفيف ـ يأبر أبرًا. وأما الإبار: فبالتخفيف لا غير، ويسمى التأبير: التلقيح، وفيه مصلحة للنخل بإذن الله تعالى.

وروي: «أن النبي ﷺ قدم المدينة وهم يلقحون النخل، فقال ﷺ: " ما هذا؟ "، فقالوا: ليحمل، فقال ﷺ: " دعوه، فإن كانت حاملةً.. فإنها

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 5، ص 236 (Shamela #21721, hlm. urut 2510)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.