Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 5, hlm. 253

  1. كتاب البيوع
  2. باب بيع الأصول والثمار
  3. مسألة: بيع الثمار قبل الصلاح من غير شرط القطع

وروى أنس: «أن النبي ﷺ نهى عن بيع الثمار حتى تُزهي، قيل: يا رسول الله وما تزهي؟ قال: " حتى تحمر "، ثم قال: " أرأيت لو منع الله الثمرة.. بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟» .

وروى أنس أيضًا: «أن النبي ﷺ نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد، ونهى النبي ﷺ عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها» .

وعموم هذا يدل على أنه لا يجوز بشرط القطع ولا بغيره، فقامت الدلالة على جواز البيع بشرط القطع، وهو الإجماع، وبقي الباقي على عموم الخبر، ولأن نقل المبيع إنما يكون على حسب العادة بنقله، بدليل: أنه إذا اشترى متاعا بالليل.. فإنه لا يكلف نقله حتى يصبح، وإذا اشترى طعامًا.. لم يكلف نقله دفعةً واحدةً، بل ينقله شيئًا بعد شيء، وقد جرت العادة أن الثمار لا تنقل إلا بعد بدو الصلاح فيها، وإذا باعه ثمرة أو زرعًا قبل بدو الصلاح فيها من غير شرط القطع.. لم يأمن أن يتلف بعاهة قبل ذلك، وفي ذلك غرر من غير حاجة، فلم يصح.

[مسألة: بيع الثمار قبل الصلاح من غير شرط القطع]

] : قال الشافعي في " الرسالة ": (وإن باع الثمار مع الأصول قبل بدو الصلاح من غير شرط القطع.. صح البيع) ؛ لما روي: أن النبي ﷺ قال: «من باع نخلاً بعد أن

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 5، ص 253 (Shamela #21721, hlm. urut 2527)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.