Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 5, hlm. 264

  1. كتاب البيوع
  2. باب بيع الأصول والثمار
  3. مسألة: الشجر يحمل حملين
  4. فرع: بيع الجوز في قشرتيه

[فرعٌ: بيع الجوز في قشرتيه]

ذكر الشيخ أبو حامد: أنه لا يجوز بيع الجوز واللوز، وعليه قشرته العليا على شجرةٍ ولا على الأرض؛ لأنه لا مصلحة له في بقائه فيها، ويجوز بيعه وهو في قشرته السفلى على شجرة وعلى الأرض؛ لأن بقاءه فيها من مصلحته. وذكر ابن الصباغ: هل يجوز بيعها في قشرتهما العليا إذا كانا أخضرين على الشجر؟ فيه وجهان.

وإن كان يابسين.. لم يجز، وجهًا واحدًا.

وقال مالك، وأبو حنيفة: (يجوز بيعهما في قشرتهما العليا بكل حال) .

دليلنا: أنّ المقصود مستور بما لا يدخر فيه.. فلم يصح بيعه فيه، كما لو باع شاةً مذبوحةً قبل السلخ.

وبالله التوفيق.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 5، ص 264 (Shamela #21721, hlm. urut 2538)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.