Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 5, hlm. 266

  1. كتاب البيوع
  2. باب المصراة والرد بالعيب

دليلنا: ما روى أبو هريرة ﵁: أن النبي ﷺ قال: «لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك.. فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها ثلاثًا، فإن رضيها.. أمسكها، وإن سخطها.. ردها وصاعًا من تمر» .

وروى ابن عمر ﵄: أن النبي ﷺ قال: «من ابتاع محفلة.. فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها.. ردَّ معها مثل أو مثلَيْ لبنها قمحًا» . وهذا لفظ يجمع الناقة والشاة والبقرة.

ولأن التصرية تدليس بما يختلف به الثمن، فثبت لأجلها الرد، كما لو اشترى جارية قد سود شعرها.. فبان أنه كان أشمط.

وإن اتفق أن الشاة لم تحلب يومين أو ثلاثا، فاجتمع في ضرعها لبنٌ من غير قصد

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 5، ص 266 (Shamela #21721, hlm. urut 2540)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.