Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 5, hlm. 269

  1. كتاب البيوع
  2. باب المصراة والرد بالعيب
  3. مسألة: ما يلزم مع الرد

[مسألة: ما يلزم مع الردّ]

إذا اختار المشتري ردّ المصراة.. لزمه رد بدل اللبن؛ لأن العقد وقع عليه؛ لأنه كان موجودًا حال العقد، ولأنه لا يمكن رد اللبن؛ لأن بعضه كان موجودًا حال العقد وبعضه حدث، ولا يمكن تمييز أحدهما من الآخر، فقدر رسول الله ﷺ بدله؛ لقطع المنازعة والخصومة في ذلك.

وقد اختلفت الرواية في ذلك:

فروى أبو هريرة ﵁: أن النبي ﷺ قال: «لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك.. فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها ثلاثًا، فإن رضيها.. أمسكها، وإن سخطها.. ردَّها وصاعًا من تمر لا سمراء ". وفي رواية عن أبي هريرة: " ردَّها وصاعًا من طعام لا سمراء ". وفي رواية عن أبي هريرة: " ردّها وصاعًا من طعام» .

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 5، ص 269 (Shamela #21721, hlm. urut 2543)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.