Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 5, hlm. 286

  1. كتاب البيوع
  2. باب المصراة والرد بالعيب
  3. مسألة: رد المبيع المعيب

فقال: إنه قد استغل غلامي، فقال ﵊: "الخراج بالضمان» .

ولأن المبتاع دخل في العقد على أن يكون المبيع سليمًا، فإذا كان معيبًا.. لم يسلم له ما أراد، فكان له فسخ العقد.

فإن علم بالعيب، فصرح بالرضا به، أو تصرف فيه بالبيع، أو بالهبة، أو ما أشبه ذلك، أعرضه لذلك، أو ركب الدابة لغير الرد، أو استخدم العبد، أو ترك الرد مع إمكانه.. سقط حقه من الرد؛ لأن التصرف بالمبيع، أو تعريضه لذلك يدل على الرضا به؛ ولأن الرد على الفور، وقد أمكنه ذلك، فسقط حقه.

قال أبو العباس ابن سريج: فإن ركب الدابة ليردها، أو علفها، أو سقاها في الطريق.. لم يسقط حقه من الرد؛ لأن ذلك لا يدل على الرضا بالمبيع.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 5، ص 286 (Shamela #21721, hlm. urut 2560)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.