Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 5, hlm. 347

  1. كتاب البيوع
  2. باب النجش والبيع على بيع أخيه وبيع الحاضر للبادي
  3. مسألة: مما نهي عنه من البيع

وذلك لا يثبت الخيار؛ لأن التفريط جاء من قبل المشتري، حيث اشترى ما لا يعرف قيمته، فأمّا إذا قال البائع: أُعطيت بهذه السلعة كذا، فصدّقه المشتري، فاشتراها بذلك، ثم بان أنه كاذب في ذلك.. فإن البيع صحيح.

قال ابن الصبّاغ: وينبغي أن يكون في إثبات الخيار للمشتري هذان الوجهان.

[مسألةٌ: مما نهي عنه من البيع]

قال الشافعي: قال النبي ﷺ: «لا يبع بعضكم على بيع بعض» .

وجملة ذلك: أن الرجلين إذا تبايعا عينًا وبينهما خيار مجلس أو خيار شرط، فجاء رجل إلى المشتري، فقال: أنا أبيعك مثل هذه السلعة بدون ثمنها الذي اشتريتها به، أو أبيعك خيرًا منها بمثل ثمنها.. فهذا حرامٌ لا يحل؛ لما روى ابن عمر: أن النبي ﷺ قال: «لا يبع بعضكم على بيع بعض» . وروى أبو هريرة: أن النبي ﷺ قال: «لا يبع أحدكم على بيع أخيه» ، ولأن هذا إضرار وإفساد فلم يحل.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 5، ص 347 (Shamela #21721, hlm. urut 2621)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.