Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 5, hlm. 357

  1. كتاب البيوع
  2. باب النجش والبيع على بيع أخيه وبيع الحاضر للبادي
  3. مسألة: احتكار الطعام

قال الراوي: فأمّا مولى عثمان: فباعه، وقال: والله لا أحتكره أبدًا، وأمّا مولى عمر: فلم يبعه، فرأيته مجذومًا مخدوشًا.

فأمّا إذا جلب الرجل الطعام من بلد إلى بلد، أو اشتراه في وقت رخصه، أو جاءه من ضيعته فحبسه عن الناس.. فإن ذلك ليس باحتكار، إلا أن يكون بالناس ضرورة، وعنده ما يفضل عن قوته وقوت عياله سنةً، فيجب عليه بيع الفضل، فإن لم يفعل أجبره السلطان على ذلك؛ لأن في ذلك نفعًا للناس من غير ضرورةٍ عليه، ولا يحرم عليه احتكار غير الأقوات؛ لـ: «أن النبي ﷺ نهى عن احتكار الطعام» ، فخص الطعام، فدّل على: أن احتكار غيره يجوز، ولأنه لا ضرر في احتكار غير الأقوات، فلم يحرم.

وبالله التوفيق

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 5، ص 357 (Shamela #21721, hlm. urut 2631)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.