Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 5, hlm. 360

  1. كتاب البيوع
  2. باب اختلاف المتبايعين وهلاك المبيع
  3. مسألة: تحالف المختلفين

وقال أبو حنيفة، وأحمد: (لا يتحالفان، بل القول قول من ينفيه مع يمينه) .

دليلنا: قوله ﷺ: «اليمين على المدعى عليه» ، ولأنهما اختلفا في صفة العقد القائم بينهما، ولا بينة، فتحالفا، كما لو اختلفا في الثمن.

[مسألةٌ: تحالف المختلفين]

] : وإذا أرادا التحالف.. فإن الشافعي قال هاهنا: (يبدأ بيمين البائع) . وهكذا قال في (السَّلَم) : (يبدأ بيمين المسلَم إليه) . وهو بائعٌ في الحقيقة. وقال في (المكاتب) : (إذا أراد اختلفا يبدأ بيمين السيد) . وهو بائعٌ في الحقيقة، وقال في (الصداق) : (إذا اختلف الزوجان في الصداق يُبدأُ بيمين الزوج) . والزوج كالمشتري، وهذا مخالف لما قبله. وقال في (الدعوى والبينات) : (إن بدأ بيمين البائع.. خير المشتري، وإن بدأ بيمين المشتري.. خير البائع) . وهذا يدل على: أنه بالخيار في البداية.

واختلف أصحابنا في ذلك على طريقين:

فـ[الطريق الأول] : منهم من قال: في المسألة ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه يبدأ بيمين البائع، وبه قال أحمد؛ لما روى ابن مسعود: أنّ النبي ﷺ قال: «إذا اختلف البيِّعان.. فالقول قول البائع، والمبتاع بالخيار» .

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 5، ص 360 (Shamela #21721, hlm. urut 2634)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.