Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 5, hlm. 400

  1. كتاب البيوع
  2. باب السلم
  3. مسألة: السلم في النبال والنشاب

ويجوز السلم في كل مال يجوز بيعه، ويضبط بالصفة، كالثياب والأخشاب والأحجار والحديد والرّصاص والصُّفر وغير ذلك؛ لأنه مالٌ يجوز بيعه، ويضبط بالصفة، فجاز السلم فيه، كالحنطة والتمر والزيت.

[مسألةٌ: السلم في النبال والنشاب]

] : قال الشافعيُّ في " المختصر ": (لا يجوز السلم في النبل) .

وقال في " الأم " [٣/١١٠] : (يجوز السلم في النُّشّاب) .

قال الشيخ أبو حامد: والنَّبل على ثلاثة أضرب.

أحدُها: أن يكون قد نحت ورُيِّش ونُصِّل، فهذا لا يجوز السلم فيه؛ لأنه لا يقدر على ضبطه بصفة؛ لأنه دقيق الطرفين غليظ الوسط، وذلك لا يضبط، ولأن فيه خشبًا وحديدًا وعقبا وريشا وغرا وذلك لا يمكن ضبط كل واحد منها، ولأن ريش النسر نجس.

الضرب الثاني: ما نحت وفوِّق لا غير، فهذا لا يجوز السلم فيه أيضًا؛ لأنه لا يضبط بالصفة؛ لما ذكرناه.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 5، ص 400 (Shamela #21721, hlm. urut 2674)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.