Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 5, hlm. 407

  1. كتاب البيوع
  2. باب السلم
  3. مسألة: السلم في الطير والجراد
  4. فرع: السلم في الترياق والراوند

ولو أسلم في عبد سارق، أو زان، أو قاذف.. قال الصيمري: فالصحيح جوازه، بخلاف المغنية؛ لأن تلك صناعة محظورة، وهذه أمور تحدث، فأشبهت العمى.

وإن أسلم في جارية حامل.. ففيه طريقان:

[الأول] : من أصحابنا من قال: لا يصح، قولاً واحدًا؛ لأن الولد مجهول غير متحقق، فلم يجز السلم عليه.

و [الطريق الثاني] : منهم من قال: فيه قولان:

[أحدهما] : إن قلنا: إن الحمل لا حكم له.. لم يجز السلم فيها.

و [الثاني] : إن قلنا: للحمل حكم.. جاز السلم فيها. وهذه طريقة الشيخ أبي حامد.

قال ابن الصّباغ: والأول أصح.

[فرعٌ: السلم في الترياق والراوند]

] : قال الشافعي: (ولا خير في شراء شيء خالطه لحوم الحيَّات من الترياق) .

وجملة ذلك: أن لحوم الحيّات نجسة، والترياق يخالطه لحوم الأفاعي، فلا يجوز بيعه. ويخالطه أيضًا لبن الأتان، وهو نجس على المنصوص، فلم يجز السلم فيه لذلك، ولأنه أخلاط.

فأمَّا السُّم: فإن كان من لحوم الحيات.. فهو نجس، ولا يجوز بيعه. وإن كان من نبات الأرض، فإن كان يقتل قليله وكثيره.. لم يجز بيعه؛ لأنه لا منفعة فيه.

وإن كان يقتل كثيره، ويتداوى بيسيره.. جاز بيعه، والسَّلم فيه.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 5، ص 407 (Shamela #21721, hlm. urut 2681)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.