Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 1, hlm. 275

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم
  3. مسألة: هل يرفع التيمم الحدث

[مسألة: هل يرفع التيمّم الحدث]

؟] : التيمّم لا يرفع الحدث.

وقال داود وشيعته، وبعض أصحاب مالك: (التيمّم يرفع الحدث) . وبه قال بعض أصحابنا الخراسانيين؛ لأنها طهارةٌ عن حدث تستباح بها الصلاة، فوجب أن يرفع الحدث، كالطهارة بالماء.

ودليلنا: ما «روى عمرو بن العاص قال: (كنت في غزوة ذات السّلاسل، فأجنبت في ليلةٍ باردةٍ، فأشفقت على نفسي، إن اغتسلت بالماء.. هلكت، فتيمّمت وصليت بأصحابي صلاة الصبح، فذكر ذلك للنبي ﷺ فقال: "يا عمرو: صلّيت بأصحابك وأنت جنبٌ؟ " فقلت: سمعت الله يقول: ﴿وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ [النساء: ٢٩] [النساء: ٢٩] . فضحك النبي ﷺ ولم يقل شيئًا» .

ففي هذا الخبر فوائد.

منها: أنّ التيمّم يجوز لخوف التّلف من البرد.

ومنها: أنّ الجنب يجوز له التيمّم.

ومنها: أنّ الجنب إذا صلى بالتيمّم في السفر.. لا إعادة عليه.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 1، ص 275 (Shamela #21721, hlm. urut 270)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.