Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 5, hlm. 429

  1. كتاب البيوع
  2. باب السلم
  3. مسألة: في بيان الأجل
  4. فرع: وقت حلول الأجل لو أسلمه إلى يوم كذا

دليلنا: ما روي عن ابن عبَّاس: أنه قال: (لا تبايعوا إلى الحصاد والدياس، ولا تبايعوا إلاّ إلى أجل معلوم) .

ولأن ذلك يتقدم ويتأخر، فلم يصح، كما لو قال: إلى مجيء المطر.

وإن أسلم إلى عيد من أعياد اليهود والنصارى، كالشعانين، وعيد الفطير.. قال الشافعي: (لم يصح؛ لأن هذا لا يعرفه المسلمون، ولأنهم يقدمونه ويؤخرونه على حساب لهم) .

وقال أبو إسحاق: إن علم المسلمون منه مثل ما يعلمونه.. جاز أن يجعلوه أجلاً في السلم.

[فرعٌ: وقت حلول الأجل لو أسلمه إلى يوم كذا]

إذا قال: أسلمت إليك إلى يوم كذا.. كان المحل إذا طلع الفجر من ذلك اليوم. وإن قال: إلى ليلة كذا.. كان المحل إذا غربت الشمس من اليوم الذي قبل تلك

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 5، ص 429 (Shamela #21721, hlm. urut 2703)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.