Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 5, hlm. 436

  1. كتاب البيوع
  2. باب السلم
  3. مسألة: قبض المال في المجلس
  4. فرع: الاختلاف في قبض القيمة

[فرعٌ: الاختلاف في قبض القيمة]

] : إذا أسلم إلى رجل دراهم في شيء، فحصلت الدراهم في يد المسلم إليه، ثم اختلفا، فقال المسلم: أقبضتك هذه الدراهم بعد التفرق، وأقام على ذلك بينة، وقال المسلم إليه: بل أقبضتنيها قبل التفرق، وأقام على ذلك بينة.. قال أبو العباس: فبينة المسلم إليه أولى؛ لأنها مثبتة، والأخرى نافية، والمثبتة أولى.

وكذلك: لو كانت الدراهم في يد المسلم، فقال المسلم إليه: أقبضتني في المجلس، وأودعتها عندك، أو غصبتني عليها، وأقام على ذلك بينة، وقال المسلم: ما أقبضتك، وأقام على ذلك بينة.. فبينة المسلم إليه أولى؛ لأن بينته مثبتة.

والله أعلم، وبالله التوفيق

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 5، ص 436 (Shamela #21721, hlm. urut 2710)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.