Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 6, hlm. 7

  1. كتاب الرهن

[كتاب الرهن]

الرهن ـ في اللغة ـ: مأخوذ من الثبوت والدوام، تقول العرب: رهن الشيء: إذا ثبت. والنعمة الراهنة هي الثابتة الدائمة. يقال: رهنت الشيء، فهو مرهون. ولا يقال: أرهنت، إلا في شاذ اللغة.

وأما في الشرع: فهو جعل المال وثيقة على الدين، ليُستوفى منه الدين عند تعذره ممن عليه، وهو جائز.

والأصل في جوازه: الكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ [البقرة: ٢٨٣] [البقرة: ٢٨٣] . وهذا أمر على سبيل الإرشاد، لا على سبيل الوجوب.

وأما السنة: فما روى أبو هريرة: أن النبي ﷺ قال: «الرهن محلوب ومركوب» .

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 6، ص 7 (Shamela #21721, hlm. urut 2743)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.