Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 6, hlm. 62

  1. كتاب الرهن
  2. باب ما يدخل في الرهن وما لا يدخل وما يملكه الراهن وما لا يملكه
  3. مسألة: زيادة الرهن

في ورق التوت وأغصان الخلاف والآس:

فمنهم من قال: هو كالورق والأغصان من سائر الأشجار، فيدخل في الرهن.

ومنهم من قال: هو كالثمار من سائر الأشجار. وقد مضى ذكرها.

وإن رهنه ماشية، وفيها لبن أو صوف.. فالمنصوص: (أنه لا يدخل في الرهن) .

وقال الربيع: في الصوف قول آخر: (أنه يدخل) . فمن أصحابنا من قال: في الصوف قولان. ومنهم من قال: لا يدخل، قولا واحدا. وما ذكره الربيع: من تخريجه.

وأما النماء الحادث بعد الرهن: كالولد، والثمرة، واللبن، وسائر منافعه.. فاختلف أهل العلم فيه:

فذهب الشافعي ﵀ إلى: (أنه ملك للراهن، وأنه لا يدخل في الرهن، وللراهن أن ينتفع بالرهن) .

وقال قوم من أصحاب الحديث: نماء الرهن ومنافعه ملك لمن ينفق عليه، فإن كان الراهن هو الذي ينفق عليه.. ملكه. وإن كان المرتهن هو الذي ينفق عليه.. فالنماء ملك له.

وقال أحمد رحمة الله عليه: (لبن الرهن ملك للمرتهن، فله حلبه وشربه) .

وقال أبو حنيفة ﵀: (الثمرة والولد واللبن الحادث بعد الرهن ملك للراهن، إلا أنه يدخل في الرهن) . وقال أيضا: (ليس للراهن ولا للمرتهن أن ينتفع بالرهن، بل تترك المنافع تتلف) .

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 6، ص 62 (Shamela #21721, hlm. urut 2798)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.