Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 6, hlm. 305

  1. كتاب الضمان
  2. مسألة: ضمان دين الميت

وقال الثوري، وأبو حنيفة: (لا يصح الضمان عن الميت إذا لم يخلف وفاء لماله، أو بضمان ضامن) .

دليلنا: ما روى أبو هريرة قال: «كان النبي ﷺ يؤتى بالمتوفى وعليه دين، فيقول " هل خلف لدينه قضاء؟ " - وروي: " وفاء " - فإن قيل له: لم يخلف وفاء.. قال للمسلمين: " صلوا عليه "، فلما فتح الله عليه الفتوح.. قال: " من خلف مالا.. فلورثته، ومن خلف دينا.. فعلي قضاؤه» . فضمن ﷺ القضاء.

«وروى جابر ﵁، قال: مات منا رجل، فغسلناه، وحنطناه، وكفناه، فأتينا به النبي ﷺ، فقلنا له: صل عليه، فقال ﷺ: " هل عليه دين؟ "، فقلنا: نعم، ديناران.. فقال: صلوا على صاحبكم "، وانصرف، فتحملها أبو قتادة ﵁ وأرضاه، وقال: هما علي يا رسول الله، فقال ﷺ: " حق الغريم عليك، والميت منه بريء؟ "، فقال: نعم، فصلى عليه» .

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 6، ص 305 (Shamela #21721, hlm. urut 3037)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.