Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 6, hlm. 481

  1. كتاب الوديعة
  2. مسألة: وضع الوديعة في غير حرز
  3. فرع: شرط عليه وضع الوديعة في كمه

أحدهما: لا يضمن؛ لأن اليد أحرز من الكم؛ لأن الطرار يمكنه أن يبط الكم، ولا يمكنه ذلك في الكف.

والثاني: يضمن، لأن الكم أحرز من اليد؛ لأنه قد يسهو فيرسل يده، فيسقط ما كان بها، وإذا ترك شيئا في الكم.. فإذا سقط.. أحس به.

و [الطريق الثاني] : قال أبو إسحاق: ليست على قولين، بل هي على حالين:

فحيث قال: (لا يضمن) أراد: إذا ربطها في الكم، وقبض عليها بيده لأنه زاده خيرا.

وحيث قال: (يضمن) أراد: إذا تركها في يده من غير أن يربطها في الكم؛ لأن الكم أحرز.

وقال الشيخ أبو حامد: هي على حالين آخرين:

فحيث قال: (لا يضمن) أراد: إذا خاف عليها في كمه الاستلاب، فتركها في يده.

وحيث قال: (يضمن) أراد: إذا تركها في يده من غير خوف.

و [الطريق الثالث] : قال المسعودي [في " الإبانة " ق \ ٤٤٣) ] : إن كان تلفها بانتزاع الغاصب من يده.. لم يضمن؛ لأن الكف أحرز في هذه الحالة، وإن كان التلف بأن نام، أو غفل، فأرسل كفه فسقطت ضمن؛ لأن الربط في الكم أحرز في هذه الحالة.

وإن أودعه وديعة، وقال: أمسكها في يدك، فربطها في كمه.. فعلى الطريقة الأولى: يكون هاهنا على قولين، وعلى الطريقين الآخرين: الكم أحرز هاهنا.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 6، ص 481 (Shamela #21721, hlm. urut 3209)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.