Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 6, hlm. 489

  1. كتاب الوديعة
  2. مسألة: خلط مال الوديعة بماله
  3. فرع: أودعه دراهم في كيس

وإن خلطها بمثلها من مال المودع.. ففيه وجهان:

أحدهما: لا يضمن؛ لأن الجميع له.

والثاني: يضمن؛ لأنه لم يرض باختلاطهما.

[فرع: أعطاه دراهم ليحفظها في محفظته]

] : وإن قال: أودعتك هذه الدراهم لتحفظها في خريطتك هذه، فنقلها المودع إلى خريطة غيرها، فإن كانت الثانية دون الأولى في الحرز.. ضمنها، وإن كانت مثلها، أو أحرز منها.. لم يضمن، كما قلنا في البيت، وإن أودعه دراهم في خريطة للمودع، فنقلها المودع إلى خريطة أخرى، فإن كانت الخريطة مختومة، أو مشدودة، فحل ختمها، أو حل شدها.. ضمنها؛ لأنه تعدى بحل الختم والشد، وإن كانت غير مختومة، ولا مشدودة. ففيه وجهان، حكاهما المسعودي [في " الإبانة " ق\٤٤٢ - ٤٤٣] :

أحدهما: يضمن، ولم يذكر الشيخ أبو حامد غيره؛ لأنه ليس له تفتيش الوديعة من غير حاجة، فصار كما لو نقض الختم.

والثاني: لا يضمن؛ لأنه أودعه خريطة دراهم، فكان له أن يحفظ كل واحد منهما في بيت، كما لو أودعه خريطتين.

[فرع: أودعه دراهم في كيس]

] : وإن أودعه عشرة دراهم في كيس مشدود، أو مختوم، فحل الختم أو الشد، أو خرق موضعا من الكيس تحت الشد.. ضمن الكيس وما فيه وإن لم يأخذ منه شيئا؛ لأنه قد تعدى بهتك الحرز، وإن خرق ما فوق الشد من الكيس.. لم يلزمه الضمان في الدراهم؛ لأن حرزها ما تحت الشد، ولكن يلزمه ضمان أرش الكيس بالخرق.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 6، ص 489 (Shamela #21721, hlm. urut 3217)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.