Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 1, halaman 333

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم
  3. مسألة: حكم الجبيرة

والثالث: إن كان تحت الجبيرة جراحة. لزمه، وإن لم يكن تحتها جراحه.. لم يلزمه.

فإن برئ الموضع.. لزمه حل الجبيرة، وغسل الموضع.

وإن سقطت عنه الجبيرة في الصلاة.. بطلت الصلاة في مدة المسح، كالخف إذا سقط عنه في الصلاة في مدة المسح.

وهل يلزمه إعادة ما صلى بالمسح؟ ينظر فيه:

فإن كان قد وضع الجبيرة على طهر.. ففيه قولان:

أحدهما ـ وهو الأشبه بالسنة ـ: أنه لا إعادة عليه؛ لأن النبي ﷺ لم يأمر علينا بالإعادة.

والثاني: عليه الإعادة. قال أصحابنا: وهو الأحوط؛ لأن هذا عذر نادر غير متصل، فهو كعدم الماء الحضر.

وأما حديث علي: فلا يصححه أهل النقل.

وإن كان قد وضعها على غير طهر.. مسح عليها، وصلى، وأعاد قولاً واحدًا، كما لو لبس الخف على غير طهارة.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 1، ص 333 (SanadKitab #21721, hlm. urut 328)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.