Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 7, hlm. 98

  1. كتاب الشفعة

الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق.. فلا شفعة» .

وفي رواية مسلم بن الحجاج عن جابر: أنه قال: «قضى رسول الله ﷺ بالشفعة في كل مشترك لم يقسم، ربع، أو حائط، لا يحل له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه، فإن شاء.. أخذ، وإن شاء.. ترك، فإن باعه، ولم يؤذنه.. فهو أحق به» .

و (الربع) : اسم للدار مع بنائها، و (الحائط) : اسم للبستان مع غراسه.

إذا ثبت هذا: فالأشياء في الشفعة على ثلاثة أضرب: ضرب ثبتت فيه الشفعة، سواء بيع منفرداً، أو مع غيره، وضرب لا تثبت فيه الشفعة بحال، وضرب تثبت فيه الشفعة تبعاً لغيره، ولا تثبت فيه الشفعة إذا بيع منفرداً.

فأما الضرب الأول ـ وهو ما تثبت فيه الشفعة إذا بيع منفرداً، أو مع غيره ـ: فهو

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 7، ص 98 (Shamela #21721, hlm. urut 3355)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.