Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 7, hlm. 178

  1. كتاب الشفعة
  2. مسألة: في بيان ما يمنع الشفيع من أخذ الشقص بالشفعة

الموضع الثالث: أن يشتري منه شقصا يساوي مائة بألف، فيقبض منه مائة ويتفرقا، ويبرئه عن تسعمائة، وفي هذا غرر على المشتري.

الموضوع الرابع: إذا كان الشقص يساوي مائة، بأن يهب منه مالك الشقص نصفه، ويقبضه إياه، ثم يبيعه نصفه بمائة، فإن اختار الشفيع الشفعة.. أخذ نصف الشقص بمائة، وشاركه الموهوب أيضا بما وقعت فيه الهبة.

الموضع الخامس: أن يهب منه الشقص، ويهب منه الثمن.

الموضع السادس أن يشتريه بثمن جزاف شاهده، بأن يشتريه بملء كفيه دارهم، ولا يعلم عددها، فالبيع صحيح. فإذا طالبه الشفيع بالشفعة.. حلف المشتري: أنه لا يعلم قدر الثمن، ولم تثبت الشفعة على قول الشافعي ﵀.

وبالله التوفيق

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 7، ص 178 (Shamela #21721, hlm. urut 3435)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.