Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 7, hlm. 282

  1. كتاب المساقاة
  2. باب المزارعة
  3. مسألة: المزارعة تبعا للمساقاة

وإن كان بياض الأرض الذي بين النخيل أكثر من النخيل.. فهل تصح المزارعة عليه تبعًا للنخيل؟ فيه وجهان:

أحدهما: تصح؛ لما ذكرناه من المعنى، وهو: أنه لا يمكنه سقي النخيل إلا بسقي ما بينها من الأرض.

والثاني: لا تصح؛ لأن المزارعة إنما صحت تبعًا للنخيل، والكثير لا يتبع القليل، وإنما القليل يتبع الكثير.

إذا ثبت هذا: فكل موضع صححنا فيه المزارعة، فإن البذر يكون من رب الأرض، ويكون من العامل العمل، كالنخل في المساقاة.

وبالله التوفيق

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 7، ص 282 (Shamela #21721, hlm. urut 3536)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.