Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 7, hlm. 286

  1. كتاب الإجارة

أن الله تعالى ذكر: أن المطلقة إذا أرضعت ولد زوجها.. فإنه يعطيا أجرها، والأجرة لا تكون إلا في إجارة، والرضاع غرر؛ لأن اللبن قد يقل وقد يكثر، وقد يكون الصبي يشرب من اللبن قليلًا، وقد يشرب من اللبن كثيرًا، وقد أجازه الله تعالى.

ويدل على صحتها: قَوْله تَعَالَى - في قصة موسى وشعيب -: ﴿قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَمِينُ﴾ [القصص: ٢٦] ﴿قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ﴾ [القصص: ٢٧] [القصص: ٢٦ - ٢٧] . فلولا أن الإجارة كانت جائزة في شرعهم.. لما قالت: ﴿يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ﴾ [القصص: ٢٦] ، ولأنكر عليها شعيب، وأيضًا فإنه قال: ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ﴾ [القصص: ٢٧] . فجعل المنفعة مهرًا.

وقَوْله تَعَالَى - في قصة الخضر وموسى -: ﴿قَالَ لَوْ شِئْتَ لاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾ [الكهف: ٧٧] [الكهف: ٧٧] .

وأما السنة: فروى أبو هريرة: أن النبي ﷺ قال: «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه» .

وروى أبو هريرة: أن النبي ﷺ قال: «من استأجر أجيرًا.. فليبين له الأجرة» .

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 7، ص 286 (Shamela #21721, hlm. urut 3539)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.