Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 7, halaman 288

  1. كتاب الإجارة
  2. مسألة: لا أجرة على المنفعة المحرمة

ليهودي يستقي له الماء؛ كل دلو بتمرة) .

وروي: أن ابن عمر، وابن عباس قالا في قَوْله تَعَالَى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلا مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٨] [البقرة: ١٩٨] : (هو أن يحج الرجل ويؤاجر نفسه) .

وروي: (أن عبد الرحمن بن عوف استأجر أرضًا، فبقيت في يده إلى أن مات، فقال أهله: كنا نرى أنها له حتى وصى بها، وذكر: أن عليه شيئًا من أجرتها) .

وما روي خلاف ذلك عن أحدٍ من الصحابة.

وأما القياس: فلأن المنافع كالأعيان، فلما جاز عقد البيع على الأعيان.. جاز عقد الإجارة على المنافع.

[مسألة: لا أجرة على المنفعة المحرمة]

] : ولا تجوز الإجارة على المنافع المحرمة، مثل: أن يستأجر رجلًا ليحمل له خمرًا لغير الإراقة.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 7، ص 288 (SanadKitab #21721, hlm. urut 3541)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.