Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 7, hlm. 418

  1. كتاب السبق والرمي

المسابقة في شرع من قبلنا، ولم ينكرها، فدل على جوازها.

وأما السنة: فقوله ﷺ: «لا سبق إلا في نصل، أو خف، أو حافر» .

وأجمعت الأمة على جواز المسابقة. إذا ثبت هذا: فتجوز المسابقة على الخيل والإبل؛ لما روي: «أن النبي ﷺ سابق بين الخيل» .

وروي: «أنه كان للنبي ﷺ ناقة تسمى العضباء لا تسبق، فجاء أعرابي على قعود له، فسابقها، فسبقها، فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه، فقالوا: يا رسول الله، سبقت العضباء! فقال ﷺ: إنه حق على الله أن لا يرتفع شيء من

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 7، ص 418 (Shamela #21721, hlm. urut 3669)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.