Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 7, hlm. 437

  1. كتاب السبق والرمي
  2. مسألة: تقييد السبق بأقدام
  3. فرع: توقف أحد الفرسين

ودليلنا: أن الاعتبار: هو السبق بسرعة العدو، وقد يكون أحدهما أسرع، وأذن الآخر أسبق؛ بأن يرفع السريع رأسه قليلًا، والآخر يمد عنقه، فيسبق بأذنه. وأما الخبر: فالمقصود به ضرب المثل، وقد يضرب المثل بما لا يكاد يوجد، كقوله ﷺ: «من بنى لله مسجدًا ولو كمفحص قطاة.. بنى الله له بيتا في الجنة» . ولا يمكن ذلك، أو نحمله على الفرسين إذا تساويا في طول العنق ومدها.

[فرع: توقف أحد الفرسين]

فإن عثر أحد المركوبين أو وقف لعلة، فسبقه الآخر.. لم يحكم له بالسبق؛ لأنه سبقه لعلة طارئة لا بجودة جريه.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 7، ص 437 (Shamela #21721, hlm. urut 3688)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.