Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 7, hlm. 476

  1. كتاب إحياء الموات
  2. مسألة: البلاد نوعان

وإن كانت بئرًا.. فله من الموات قدر ما يحتاج إليه في نزع الماء منها، فإن كانت يستقى منها بالسواني.. فقدر ما تحتاج إليه من السانية في ذهابها ومجيئها. وإن كان دولابًا.. فقدر ما يدور فيه الثور. وإن كانت للماشية.. فقدر ما تعطن فيه الماشية.

وإن كانت ليستقى باليد منها.. فقدر ما يقف فيه المستقي، ولا يقدر ذلك بشيء.

وقال أبو يوسف: حريم البئر أربعون ذراعًا، وحريم العين خمسمائة ذراع.

وقال أحمد: (حريم البئر خمسة وعشرون ذراعًا، إلا أن يكون البئر عاديًا، فحريمه خمسون ذراعًا؛ لما روى الدارقطني عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة: أن النبي ﷺ قال: «حريم البئر البديء خمسة وعشرون ذراعًا، وحريم البئر العادي خمسون ذراعًا» .

وأراد بقوله: (البديء) الذي ابتدئ حفرها.

دليلنا: ما روي: أن النبي ﷺ قال: «حريم البئر أربعون ذراعًا من حواليها، كلها لأعطان الإبل والغنم، وابن السبيل أول شارب، ولا يمنع فضل ماء يمنع به الكلأ» .

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 7، ص 476 (Shamela #21721, hlm. urut 3725)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.