Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 7, hlm. 480

  1. كتاب إحياء الموات
  2. مسألة: البلاد نوعان
  3. فرع: إحياء قرب العامر

بنو عبد زهرة: يا رسول الله: نكب عنا ابن أم عبد ـ أي: أخرج من جملتنا ابن مسعود ـ فقال النبي ﷺ: ولم ابتعثني الله إذا؟ إن الله لا يقدس أمة لا يؤخذ للضعيف فيهم حقه» .

قال الشافعي: (وفي ذلك دلالة على أن النبي ﷺ أقطع بالمدينة بين ظهراني عمارة الأنصار من المنازل، وأن ذلك ليس لأهل العامر) .

وفي بعض نسخ المزني: (وأن ذلك لأهل العامر) .

فإن كان الأول.. فمعناه: وأن ذلك ليس لأهل العامر منعه. وإن كان الثاني.. فمعناه: أن ذلك لأهل العامر أن يحيوه أيضًا، كغيرهم.

وأما معنى قوله: (أقطع الدور) فقد اختلف أصحابنا في تأويله:

فمنهم من قال: كان الذي أقطعهم دورًا قديمة عادية خربت. وهذا قول من يقول: إن ما كان مملوكًا ومات أهله في الجاهلية، ولا يعرف مالكه.. يجوز إحياؤه.

ومنهم من قال: إنه أقطعهم ما يبنونه دورًا. فسماها دورًا؛ لأنها تؤول إليه، كقوله تعالى: ﴿إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا﴾ [يوسف: ٣٦] [يوسف: ٣٦] فسمى العصير خمرًا؛ لأنه يؤول إليه.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 7، ص 480 (Shamela #21721, hlm. urut 3729)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.