Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 7, hlm. 493

  1. كتاب إحياء الموات
  2. باب الإقطاع والحمى

[باب الإقطاع والحمى]

يجوز للإمام أن يقطع الموات لمن تملكها بالإحياء؛ لما روي: «أن النبي ﷺ أقطع الزبير حفر فرسه ـ يعني: عدوه ـ فأجراه، فلما قام.. رمى بسوطه، فقال النبي ﷺ: أقطعوا له من ميتتها سوطه»

و: (أقطع أبو بكر ﵁) ، وروي: (أن عمر ﵁ أقطع العقيق) ولم ينكر عليهما أحد، فدل على إجماعهم على صحة الإقطاع.

ولا يقطع الإمام أحدًا من الموات إلا ما يقدر المقطع له على إحيائه؛ لأنه إذا أقطعه ما لا يقدر على إحيائه.. استضر الناس بذلك من غير فائدة.

ومن أقطعه الإمام شيئًا.. صار أحق به، كالذي يتحجر شيئًا من الموات بابتداء العمل على ما مضى بيانه.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 7، ص 493 (Shamela #21721, hlm. urut 3742)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.