Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 7, hlm. 498

  1. كتاب إحياء الموات
  2. باب الإقطاع والحمى
  3. مسألة: الحمى لموضع

روى الصعب بن جثامة: أن النبي ﷺ قال: «لا حمى إلا لله ولرسوله» .

فأما لنفسه: فإنه ما حمى، وأما للمسلمين: فإنه قد حمى، والدليل عليه: ما روي: «أن النبي ﷺ حمى النقيع لخيل المجاهدين» .

و (النقيع) : بالنون: اسم للمكان الذي حماه النبي ﷺ.

وبالباء: اسم لمقابر المدينة.

وأما آحاد الرعية: فليس لأحد منهم أن يحمي شيئًا من الموات؛ لأن الرجل العزيز في الجاهلية كان إذا انتجع بلدًا مخصبًا.. أوفى بكلب على جبل، أو نشز من الأرض ـ إن لم يكن جبل ـ ثم استعواه، ووقف له من يسمع منتهى صوته ـ وهو العواء ـ فحيث انتهى صوته.. حماه من كل ناحية لضعفاء ماشيته خاصة، ويرعى مع الناس في غيره، فأبطل النبي ﷺ ذلك، وقال: «لا حمى إلا لله ولرسوله» .

وأما إمام المسلمين: فليس له أن يحمي لنفسه، قولًا واحدًا، وهل له أن يحمي لخيل المجاهدين، ونعم الصدقة، ونعم من يضعف من المسلمين عن طلب النجعة؟ فيه قولان:

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 7، ص 498 (Shamela #21721, hlm. urut 3747)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.