Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 7, hlm. 510

  1. كتاب إحياء الموات
  2. باب حكم المياه
  3. مسألة: الماء مباح مملوك حسب مكانه
  4. فرع: كري النهر على المنتفعين

[فرع: كري النهر على المنتفعين]

قال ابن الصباغ: إذا كان النهر مشتركًا بين عشرة، فأرادوا أن يكروه، فإن على الجماعة أن يشتركوا في الكري في أوله، فإذا جاوزوا الأول.. كان على الباقين دونه، فإذا جاوزوا الثاني.. كان على الباقين دونه.. وعلى هذا. وبه قال أبو حنيفة.

وقال أبو يوسف ومحمد: يشتركون في جميعه؛ لأن الأول ينتفع بجميعه؛ لأنه ينتفع بأوله بسقي أرضه، وبالباقي بصب مائه، فكان الكري على الكل بقدر شربه وأرضه.

ودليلنا: أنه ينتفع بالماء الذي في موضع شربه، فأما ما بعده: فإنه يختص بالانتفاع به من دونه، فلا يشاركهم فيه.

والله أعلم

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 7، ص 510 (Shamela #21721, hlm. urut 3759)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.