Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 7, hlm. 513

  1. كتاب اللقطة

كتاب اللقطة اللقطة ـ بسكون القاف ـ: هو المال الملقوط.

وأما اللقطة ـ بفتح القاف ـ: فاختلف أهل اللغة فيها:

فقال الأصمعي وابن الأعرابي والفراء: هو اسم المال الملقوط.

وقال الخليل: هو اسم الرجل الملتقط؛ لأن ما جاء على وزن فعلة.. فهو اسم الفاعل، كقولهم: همزة ولمزة وضحكة.

إذا ثبت هذا: فإذا وجد الحر الرشيد لقطة.. لم تخل: إما أن يجدها في موضع مملوك، أو في موضع مباح:

فإن وجدها في موضع مملوك.. فهي لمالك ذلك الموضع؛ لأن يده ثابتة على الموضع وعلى ما فيه، إلا إن قال مالك الموضع: ليست بملك لي.

وإن وجدها في موضع مباح.. فلا يخلو: إما أن يكون حيوانًا، أو غير حيوان، فإن

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 7، ص 513 (Shamela #21721, hlm. urut 3761)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.