Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 8, hlm. 11

  1. كتاب اللقيط
  2. مسألة الناس ضربان من حيث التكليف

[مسألة الناس ضربان من حيث التكليف]

الناس في الإسلام على ضربين: مكلف، وغير مكلف.

فأما (المكلف) : فهو البالغ العاقل. فهذا لا يحكم بإسلامه إلا بأن يأتي بالشهادتين.

وأما (غير المكلف) : فهو الصبي والمجنون. وقد يسلم الصبي، وقد يتبع غيره في الإسلام.

فأما إسلامه بنفسه: فيأتي ذكره في السير إن شاء الله.

وأما إسلامه تبعًا لغيره: فذلك الغير ثلاثة أشياء:

الأبوان، أو السابي، أو الدار.

فأما الأبوان: فإذا أسلما ولهما ولد صغير.. تبعهما في الإسلام.

وهكذا: إن أسلم الأب وحده.. تبعه في الإسلام بلا خلاف، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ [الطور: ٢١] (الطور: ٢١) وإن أسلمت الأم وحدها.. تبعها ولدها الصغير في الإسلام. وبه قال أبو حنيفة.

وقال مالك: (لا يتبعها)

دليلنا: قوله ﷺ: «كل مولود يولد على الفطرة: وأبواه يهودانه، وينصرانه، ويمجسانه» .

وعند مالك: (إن الأم لا مدخل لها في التهويد والتنصير والتمجيس) .

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 8، ص 11 (Shamela #21721, hlm. urut 3811)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.